Usul16

Hadith record

tahdhib-9690

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٥١٤ / ٧٧vol. 7 · pages 374-375
tahdhib-9690
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال :
Show clickable narrator chain

كتب إليه الريان بن شبيب : رجل اراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.

الهوامش1

[١٥١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ بتفاوت يسيرص 374

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 374

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1514 / 77 — Usul16