Usul16

Hadith record

tahdhib-9696

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٥٢٠ / ٨٣vol. 7 · pages 375-376
tahdhib-9696

محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن العقر بالضم وهو دية فرج المرأة إذا غضب على نفسها. قبل هو المهر ، أو ما تعطاء المرأة وطئ الشبهة ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على دار وسط.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 375

View original source