Usul16

Hadith record

tahdhib-9697

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٥٢١ / ٨٤vol. 7 · page 376
tahdhib-9697
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسين بن زياد قال :
Show clickable narrator chain

إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج : قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.

الهوامش1

[١٥٢١](١٥٢١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٣ وقد سبق برقم ٢٦ص 376

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 376

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1521 / 84 — Usul16