Usul16

Hadith record

tahdhib-9702

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٢٦ / ٢vol. 7 · page 377
tahdhib-9702
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها احد فاقول ألك زوج؟ فتقول : لا فاتزوجها؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها.

الهوامش1

[١٥٢٦](١٥٢٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوت في الجميعص 377

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 377

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1526 / 2 — Usul16