Show clickable narrator chain
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.
الهوامش1
[١٥٢٥](١٥٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ص 377
تهذيب الأحكام
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.
[١٥٢٥](١٥٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ص 377
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها احد فاقول ألك زوج؟ فتقول : لا فاتزوجها؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها.
[١٥٢٦](١٥٢٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوت في الجميعص 377
انه قال : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
[١٥٢٨](١٥٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 378
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امراة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا قلت له : جعلت فداك وان كانت ايما؟ قال : وان كانت ايما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال : نعم. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لانه انما ورد مورد الاحتياط وعلى جهة الافضل ، ألا ترى ان السائل سأل فقال : انها تخاف ان يعلم بها احد وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها ، ولو لم يجزلها ان تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها ايضا ان توكل احدا على حال ، والذي يدل ايضا على ما قدمناه ما رواه :
[١٥٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ص 378
إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها ، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بامر وليها.
[١٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤ص 378
لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن. ومتى تزوجت البكر بغير اذن ابيها كان له ان يفسخ العقد ، يدل على ذلك ما رواه :
[١٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ص 379
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب.
[١٥٣٢](١٥٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 379
لا ينقض النكاح إلا الاب.
استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا ، قال : فاستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليهالسلام فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بامرها. فهذا الخبر محمول على الافضل فيما يختص الاب من امر البكر ، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب ، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بامرها. فاما الذي يدل على انه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه ، ما رواه :
إذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.
[١٥٣٦](١٥٣٦) (١٥٣٧) الاستيصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 380
لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر ، وقال : يستأمرها كل احد ما عدا الاب.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابيها. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من انه ليس لها مع الاب امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد ، لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، احدهما : أن يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التى ذكرناها ، والآخر : أن يكون محمولا على من عضلها ابوها ولم يزوجها بكفولها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها.
[١٥٣٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦ص 380
ليس لها مع ابيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة.
[١٥٣٩](١٥٣٩) الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 381
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الجارية الصغير ة يزوجها ابوها ألها امر إذا بلغت؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر؟ فقال : ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب.
[١٥٤٠](١٥٤١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥ بتفاوت في الاول واخرج الثاني في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ص 381
سألت الرضا عليهالسلام عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج ام الامر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج ابيها.
سألت ابا الحسن عليهالسلام اتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما ادنى حد ذلك الذى يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي ابوها أو وليها.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الصبي يتزوج الصبية قال : إذا كان ابواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا ادركا ، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال : لا. فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليهالسلام : لكن لهما الخيار إذا ادركا ، يجوز ان يكون اراد لهما ذلك بفسخ العقد ، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد ، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الابوين وغيرهما في ذلك فرق ، وكان ذلك ايضا جائزا لغير الابوين ، وقد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه.
[١٥٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦ص 382
قلت لابي جعفر عليهالسلام : متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال : إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.
[١٥٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ بتفاوت وبسند آخرص 384
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : نعم هي املك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد ان تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
[١٥٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ بتفاوت سند آخرص 385
إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال : ولابنه ايضا أن يزوجها ، فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فالجد اولى بنكاحها ، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين ابويها فإذا كانت ثيبا فهي اولى بنفسها.
[١٥٤٧]الكافي ج ٢ ص ٢٦ بدون قوله (ولا تستأمر) الخص 385
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم ابوها ولا احد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا. قوله عليهالسلام : لا يكون ذا محمول على انه لا يكون في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن احدهما ويعدل عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة ، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحباب أو التقية ، لانا قد بينا ان الثيب امرها بيدها ان شاءت وكلت وان شاءت عقدت على نفسها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[١٥٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤ص 385
لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
[١٥٤٩](١٥٤٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ص 386
أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها.
[١٥٥٠](١٥٥١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوتص 386
كتب بعض بني عمي إلى ابي جعفر عليهالسلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج؟ فكتب عليهالسلام بخطه : لا تكره على ذلك والامر امرها.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امها بعد ذلك وخالها أو اخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بابيه. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لانه لا يمتنع ان يكون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها ، فانه إذا كان الامر على ذلك كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا.
[١٥٥٢]الاستبصار ج ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦ص 386
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بارض اخرى قال : الاول بها اولى ، إلا أن يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.
[١٥٥٣](١٥٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦ص 387
سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والابنة صغيرة ، فعمد احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ، ثم مات اب الابن المزوج فلما ان مات قال الآخر : اخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين احب اليك الاول أو الاخير؟ قالت : الاخير ثم ان الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج فقال للجارية : اختاري سايهما احب اليك الزوج الاول أو الزوج الاخير؟ فقال : الرواية فيهما انها للزوج الاخير ، وذلك انها قد كانت ادركت حين زوجها ، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.
[١٥٥٤]الكافي ج ٢ ص ٢٦ص 387
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار ، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا ، قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضى ، قلت : فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا لان لها الخيار إذا ادركت قلت : فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال : يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية.
[١٥٥٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧ص 388
إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.
سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.
[١٥٥٧](١٥٥٨) (١٥٥٩) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الاول برقم ٥٦ من الباب السابقص 389
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق؟ قال : على الاب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد.
[١٥٦٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ص 390
إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا أن يزوجها ، فقلت : فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد اولى بنكاحها.
[١٥٦١](١٥٦٢) (١٥٦٣) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ص 390
إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول ، فان كانا في حال واحدة فالجد اولى.
إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز وان كره الجد ، ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الاب ان يرده. وانما يجوز عقد الجد مع وجود الاب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد عليها إلا برضاها ، يدل على ذلك ما رواه :
ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال : احب إلي ان ترضى بقول الجد.
[١٥٦٤](١٥٦٥) الكافي ج ٢ ص ٢٦ص 391
زوجنى فلانا فقال : اني لا ازو جك حتى تشهدي لى ان امرك بيدي فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي خطبها : يا فلان عليك كذا وكذا قال : نعم قال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها فقالت المرأة : لا ولا كرامة وما امري إلا بيدي وما وليتك امري إلا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه.
[١٥٦٥](١٥٦٦) الكافي ج ٢ ص ٢٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٠ ذيل الحديث (١٥٦٧) الكافي ج ٢ ص ٢٧ص 391
لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول لمولي له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حد المرأة ان يدخل بها على
قلت اني اريد ان اتزوج امرأة وان ابوي ارادا غيرها قال : تزوج التي هويت ودع التي هوى ابواك.
[١٥٦٨](١٥٦٩) الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الثاني برقم ٨٦ من الباب السابقص 392
انه سئل عن رجزوجته أمه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكرو لاسبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم.
[١٥٧١]الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ص 392
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : الولي الذى يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.
سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فاي هؤلاء عفا فقد جاز.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج احداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا ، فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج : لابيها انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح ، قال : وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.
[١٥٧٤]الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧ص 393
الاخ الاكبر بمنزلة الاب.
[١٥٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٠ص 393
إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.