Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٢٥ / ١vol. 7 · page 377
tahdhib-9701

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.

الهوامش · 1

[١٥٢٥](١٥٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ص 377

No. ١٥٢٦ / ٢vol. 7 · page 377
tahdhib-9702

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها احد فاقول ألك زوج؟ فتقول : لا فاتزوجها؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها.

الهوامش · 1

[١٥٢٦](١٥٢٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوت في الجميعص 377

No. ١٥٢٧ / ٣vol. 7 · page 377
tahdhib-9703

عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

No. ١٥٢٨ / ٤vol. 7 · page 378
tahdhib-9704

وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

الهوامش · 1

[١٥٢٨](١٥٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 378

No. ١٥٢٩ / ٥vol. 7 · page 378
tahdhib-9705

واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امراة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا قلت له : جعلت فداك وان كانت ايما؟ قال : وان كانت ايما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال : نعم. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لانه انما ورد مورد الاحتياط وعلى جهة الافضل ، ألا ترى ان السائل سأل فقال : انها تخاف ان يعلم بها احد وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها ، ولو لم يجزلها ان تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها ايضا ان توكل احدا على حال ، والذي يدل ايضا على ما قدمناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٥٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ص 378

No. ١٥٣٠ / ٦vol. 7 · page 378
tahdhib-9706

علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها ، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بامر وليها.

الهوامش · 1

[١٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤ص 378

No. ١٥٣١ / ٧vol. 7 · page 379
tahdhib-9707

يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن. ومتى تزوجت البكر بغير اذن ابيها كان له ان يفسخ العقد ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ص 379

No. ١٥٣٢ / ٨vol. 7 · page 379
tahdhib-9708

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب.

الهوامش · 1

[١٥٣٢](١٥٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 379

No. ١٥٣٣ / ٩vol. 7 · page 379
tahdhib-9709

وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن ابن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا ينقض النكاح إلا الاب.

No. ١٥٣٤ / ١٠vol. 7 · pages 379-380
tahdhib-9710

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال :

Show clickable narrator chain

استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه‌السلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا ، قال : فاستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليه‌السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه‌السلام فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.

No. ١٥٣٥ / ١١vol. 7 · page 380
tahdhib-9711

وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بامرها. فهذا الخبر محمول على الافضل فيما يختص الاب من امر البكر ، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب ، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بامرها. فاما الذي يدل على انه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه ، ما رواه :

No. ١٥٣٦ / ١٢vol. 7 · page 380
tahdhib-9712

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن ابى المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.

الهوامش · 1

[١٥٣٦](١٥٣٦) (١٥٣٧) الاستيصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 380

No. ١٥٣٧ / ١٣vol. 7 · page 380
tahdhib-9713

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر ، وقال : يستأمرها كل احد ما عدا الاب.

No. ١٥٣٨ / ١٤vol. 7 · pages 380-381
tahdhib-9714

فا اما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابيها. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من انه ليس لها مع الاب امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد ، لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، احدهما : أن يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التى ذكرناها ، والآخر : أن يكون محمولا على من عضلها ابوها ولم يزوجها بكفولها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها.

الهوامش · 1

[١٥٣٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦ص 380

No. ١٥٣٩ / ١٥vol. 7 · page 381
tahdhib-9715

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الجارية يزوجها ابوها بغير رضى منها قال :

Show clickable narrator chain

ليس لها مع ابيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة.

الهوامش · 1

[١٥٣٩](١٥٣٩) الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 381

No. ١٥٤٠ / ١٦vol. 7 · page 381
tahdhib-9716

وعنه عن عبد الله بن الصلت قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الجارية الصغير ة يزوجها ابوها ألها امر إذا بلغت؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر؟ فقال : ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب.

الهوامش · 1

[١٥٤٠](١٥٤١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥ بتفاوت في الاول واخرج الثاني في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ص 381

No. ١٥٤١ / ١٧vol. 7 · page 381
tahdhib-9717

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج ام الامر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج ابيها.

No. ١٥٢٤ / ١٨vol. 7 · pages 381-382
tahdhib-9718

عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين صدر الحديث عن علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام اتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما ادنى حد ذلك الذى يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي ابوها أو وليها.

No. ١٥٤٣ / ١٩vol. 7 · page 382
tahdhib-9719

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يتزوج الصبية قال : إذا كان ابواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا ادركا ، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال : لا. فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام : لكن لهما الخيار إذا ادركا ، يجوز ان يكون اراد لهما ذلك بفسخ العقد ، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد ، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الابوين وغيرهما في ذلك فرق ، وكان ذلك ايضا جائزا لغير الابوين ، وقد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه.

الهوامش · 1

[١٥٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦ص 382

No. ١٥٤٤ / ٢٠vol. 7 · page 382
tahdhib-9720

واما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال : إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.

No. ١٥٤٥ / ٢١vol. 7 · pages 384-385
tahdhib-9721

يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.

الهوامش · 1

[١٥٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ بتفاوت وبسند آخرص 384

No. ١٥٤٦ / ٢٢vol. 7 · page 385
tahdhib-9722

وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : نعم هي املك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد ان تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

الهوامش · 1

[١٥٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ بتفاوت سند آخرص 385

No. ١٥٤٧ / ٢٣vol. 7 · page 385
tahdhib-9723

وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال : ولابنه ايضا أن يزوجها ، فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فالجد اولى بنكاحها ، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين ابويها فإذا كانت ثيبا فهي اولى بنفسها.

الهوامش · 1

[١٥٤٧]الكافي ج ٢ ص ٢٦ بدون قوله (ولا تستأمر) الخص 385

No. ١٥٤٨ / ٢٤vol. 7 · page 385
tahdhib-9724

فاما ما رواه إحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن إبيه قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم ابوها ولا احد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا. قوله عليه‌السلام : لا يكون ذا محمول على انه لا يكون في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن احدهما ويعدل عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة ، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحباب أو التقية ، لانا قد بينا ان الثيب امرها بيدها ان شاءت وكلت وان شاءت عقدت على نفسها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٥٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤ص 385

No. ١٥٤٩ / ٢٥vol. 7 · page 386
tahdhib-9725

أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.

الهوامش · 1

[١٥٤٩](١٥٤٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ص 386

No. ١٥٥٠ / ٢٦vol. 7 · page 386
tahdhib-9726

روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصرعن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يريد

Show clickable narrator chain

أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها.

الهوامش · 1

[١٥٥٠](١٥٥١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوتص 386

No. ١٥٥١ / ٢٧vol. 7 · page 386
tahdhib-9727

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال :

Show clickable narrator chain

كتب بعض بني عمي إلى ابي جعفر عليه‌السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج؟ فكتب عليه‌السلام بخطه : لا تكره على ذلك والامر امرها.

No. ١٥٥٢ / ٢٨vol. 7 · pages 386-387
tahdhib-9728

فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امها بعد ذلك وخالها أو اخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بابيه. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لانه لا يمتنع ان يكون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها ، فانه إذا كان الامر على ذلك كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا.

الهوامش · 1

[١٥٥٢]الاستبصار ج ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦ص 386

No. ١٥٥٣ / ٢٩vol. 7 · page 387
tahdhib-9729

واما الذي رواه أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بارض اخرى قال : الاول بها اولى ، إلا أن يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.

الهوامش · 1

[١٥٥٣](١٥٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦ص 387

No. ١٥٥٤ / ٣٠vol. 7 · pages 387-388
tahdhib-9730

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والابنة صغيرة ، فعمد احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ، ثم مات اب الابن المزوج فلما ان مات قال الآخر : اخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين احب اليك الاول أو الاخير؟ قالت : الاخير ثم ان الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج فقال للجارية : اختاري سايهما احب اليك الزوج الاول أو الزوج الاخير؟ فقال : الرواية فيهما انها للزوج الاخير ، وذلك انها قد كانت ادركت حين زوجها ، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.

الهوامش · 1

[١٥٥٤]الكافي ج ٢ ص ٢٦ص 387

No. ١٥٥٥ / ٣١vol. 7 · page 388
tahdhib-9731

روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار ، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا ، قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضى ، قلت : فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا لان لها الخيار إذا ادركت قلت : فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال : يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية.

الهوامش · 1

[١٥٥٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧ص 388

No. ١٥٥٦ / ٣٢vol. 7 · pages 388-389
tahdhib-9732

يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.

No. ١٥٥٧ / ٣٣vol. 7 · page 389
tahdhib-9733

روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.

الهوامش · 1

[١٥٥٧](١٥٥٨) (١٥٥٩) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الاول برقم ٥٦ من الباب السابقص 389

No. ١٥٥٨ / ٣٤vol. 7 · page 389
tahdhib-9734

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.

No. ١٥٥٩ / ٣٥vol. 7 · page 389
tahdhib-9735

وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق؟ قال : على الاب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز.

No. ١٥٦٠ / ٣٦vol. 7 · page 390
tahdhib-9736

يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد.

الهوامش · 1

[١٥٦٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ص 390

No. ١٥٦١ / ٣٧vol. 7 · page 390
tahdhib-9737

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا أن يزوجها ، فقلت : فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد اولى بنكاحها.

الهوامش · 1

[١٥٦١](١٥٦٢) (١٥٦٣) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ص 390

No. ١٥٦٢ / ٣٨vol. 7 · page 390
tahdhib-9738

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول ، فان كانا في حال واحدة فالجد اولى.

No. ١٥٦٣ / ٣٩vol. 7 · pages 390-391
tahdhib-9739

وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز وان كره الجد ، ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الاب ان يرده. وانما يجوز عقد الجد مع وجود الاب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد عليها إلا برضاها ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٥٦٤ / ٤٠vol. 7 · page 391
tahdhib-9740

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن ابان عن الفضل عن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال : احب إلي ان ترضى بقول الجد.

الهوامش · 1

[١٥٦٤](١٥٦٥) الكافي ج ٢ ص ٢٦ص 391

No. ١٥٦٥ / ٤١vol. 7 · page 391
tahdhib-9741

محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة ولت امرها رجلا فقالت :

Show clickable narrator chain

زوجنى فلانا فقال : اني لا ازو جك حتى تشهدي لى ان امرك بيدي فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي خطبها : يا فلان عليك كذا وكذا قال : نعم قال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها فقالت المرأة : لا ولا كرامة وما امري إلا بيدي وما وليتك امري إلا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه.

الهوامش · 1

[١٥٦٥](١٥٦٦) الكافي ج ٢ ص ٢٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٠ ذيل الحديث (١٥٦٧) الكافي ج ٢ ص ٢٧ص 391

No. ١٥٦٦ / ٤٢vol. 7 · page 391
tahdhib-9742

وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

No. ١٥٦٧ / ٤٣vol. 7 · page 391
tahdhib-9743

وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول لمولي له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حد المرأة ان يدخل بها على

No. ١٥٦٨ / ٤٤vol. 7 · page 392
tahdhib-9744

وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت اني اريد ان اتزوج امرأة وان ابوي ارادا غيرها قال : تزوج التي هويت ودع التي هوى ابواك.

الهوامش · 1

[١٥٦٨](١٥٦٩) الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الثاني برقم ٨٦ من الباب السابقص 392

No. ١٥٦٩ / ٤٥vol. 7 · page 392
tahdhib-9745

وعنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجزوجته أمه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

No. ١٥٧٠ / ٤٦vol. 7 · page 392
tahdhib-9746

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها.

No. ١٥٧١ / ٤٧vol. 7 · page 392
tahdhib-9747

وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكرو لاسبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم.

الهوامش · 1

[١٥٧١]الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ص 392

No. ١٥٧٢ / ٤٨vol. 7 · page 392
tahdhib-9748

وعنه عن فضالة عن رفاعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : الولي الذى يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.

No. ١٥٧٣ / ٤٩vol. 7 · page 393
tahdhib-9749

أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى أو غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فاي هؤلاء عفا فقد جاز.

No. ١٥٧٤ / ٥٠vol. 7 · page 393
tahdhib-9750

وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج احداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا ، فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج : لابيها انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح ، قال : وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

الهوامش · 1

[١٥٧٤]الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧ص 393

No. ١٥٧٥ / ٥١vol. 7 · page 393
tahdhib-9751

علي بن اسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الاخ الاكبر بمنزلة الاب.

الهوامش · 1

[١٥٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٠ص 393

No. ١٥٧٦ / ٥٢vol. 7 · page 393
tahdhib-9752

محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن ابان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.