Usul16

Hadith record

tahdhib-9711

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٣٥ / ١١vol. 7 · page 380
tahdhib-9711
وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بامرها. فهذا الخبر محمول على الافضل فيما يختص الاب من امر البكر ، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب ، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بامرها. فاما الذي يدل على انه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه ، ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 380

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1535 / 11 — Usul16