Usul16

Hadith record

tahdhib-9712

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٣٦ / ١٢vol. 7 · page 380
tahdhib-9712
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن ابى المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.

الهوامش1

[١٥٣٦](١٥٣٦) (١٥٣٧) الاستيصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 380

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 380

View original source