No. ١٥٣٨ / ١٤vol. 7 · pages 380-381
فا اما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابيها. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من انه ليس لها مع الاب امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد ، لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، احدهما : أن يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التى ذكرناها ، والآخر : أن يكون محمولا على من عضلها ابوها ولم يزوجها بكفولها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها.
الهوامش1
[١٥٣٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦ص 380