No. ١٥٤٠ / ١٦vol. 7 · page 381
وعنه عن عبد الله بن الصلت قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الجارية الصغير ة يزوجها ابوها ألها امر إذا بلغت؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر؟ فقال : ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب.
الهوامش1
[١٥٤٠](١٥٤١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥ بتفاوت في الاول واخرج الثاني في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ص 381