Usul16

Hadith record

tahdhib-9723

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٤٧ / ٢٣vol. 7 · page 385
tahdhib-9723
وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال : ولابنه ايضا أن يزوجها ، فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فالجد اولى بنكاحها ، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين ابويها فإذا كانت ثيبا فهي اولى بنفسها.

الهوامش1

[١٥٤٧]الكافي ج ٢ ص ٢٦ بدون قوله (ولا تستأمر) الخص 385

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 385

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1547 / 23 — Usul16