No. ١٥٤٧ / ٢٣vol. 7 · page 385
وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال : ولابنه ايضا أن يزوجها ، فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فالجد اولى بنكاحها ، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين ابويها فإذا كانت ثيبا فهي اولى بنفسها.
الهوامش1
[١٥٤٧]الكافي ج ٢ ص ٢٦ بدون قوله (ولا تستأمر) الخص 385