Usul16

Hadith record

tahdhib-9724

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٤٨ / ٢٤vol. 7 · page 385
tahdhib-9724
فاما ما رواه إحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن إبيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم ابوها ولا احد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا. قوله عليه‌السلام : لا يكون ذا محمول على انه لا يكون في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن احدهما ويعدل عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة ، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحباب أو التقية ، لانا قد بينا ان الثيب امرها بيدها ان شاءت وكلت وان شاءت عقدت على نفسها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش1

[١٥٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤ص 385

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 385

View original source