No. ١٥٥٣ / ٢٩vol. 7 · page 387
واما الذي رواه أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بارض اخرى قال : الاول بها اولى ، إلا أن يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.
الهوامش1
[١٥٥٣](١٥٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦ص 387