Usul16

Hadith record

tahdhib-9729

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٥٣ / ٢٩vol. 7 · page 387
tahdhib-9729
واما الذي رواه أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بارض اخرى قال : الاول بها اولى ، إلا أن يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.

الهوامش1

[١٥٥٣](١٥٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦ص 387

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 387

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1553 / 29 — Usul16