Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار ، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا ، قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضى ، قلت : فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا لان لها الخيار إذا ادركت قلت : فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال : يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية.
الهوامش1
[١٥٥٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧ص 388