No. ١٥٦٠ / ٣٦vol. 7 · page 390
يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد.
الهوامش1
[١٥٦٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ص 390