No. ١٥٦٣ / ٣٩vol. 7 · pages 390-391
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز وان كره الجد ، ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الاب ان يرده. وانما يجوز عقد الجد مع وجود الاب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد عليها إلا برضاها ، يدل على ذلك ما رواه :