Usul16

Hadith record

tahdhib-9741

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٦٥ / ٤١vol. 7 · page 391
tahdhib-9741
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة ولت امرها رجلا فقالت :
Show clickable narrator chain

زوجنى فلانا فقال : اني لا ازو جك حتى تشهدي لى ان امرك بيدي فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي خطبها : يا فلان عليك كذا وكذا قال : نعم قال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها فقالت المرأة : لا ولا كرامة وما امري إلا بيدي وما وليتك امري إلا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه.

الهوامش1

[١٥٦٥](١٥٦٦) الكافي ج ٢ ص ٢٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٠ ذيل الحديث (١٥٦٧) الكافي ج ٢ ص ٢٧ص 391

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 391

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1565 / 41 — Usul16