Usul16

Hadith record

tahdhib-9749

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٧٣ / ٤٩vol. 7 · page 393
tahdhib-9749
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى أو غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فاي هؤلاء عفا فقد جاز.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 393

View original source