Usul16

Hadith record

tahdhib-9750

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٧٤ / ٥٠vol. 7 · page 393
tahdhib-9750
وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج احداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا ، فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج : لابيها انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح ، قال : وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

الهوامش1

[١٥٧٤]الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧ص 393

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 393

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1574 / 50 — Usul16