No. ١٥٧٤ / ٥٠vol. 7 · page 393
وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج احداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا ، فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج : لابيها انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح ، قال : وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.
الهوامش1
[١٥٧٤]الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧ص 393