Usul16

Hadith record

tahdhib-9833

تهذيب الأحكام

٣٦ ـ باب السنة في عقود النكاح وزفاف

No. ١٦٥٧ / ٢٩vol. 7 · page 414
tahdhib-9833
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن ابي يعفور قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فاين قول الله عزوجل : (فاتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم)

الهوامش2

[١]سورة البقرة الآية : ٢٢٢ص 414

[١٦٥٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢ص 414

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 414

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1657 / 29 — Usul16