Usul16

Hadith record

tahdhib-9849

تهذيب الأحكام

٣٦ ـ باب السنة في عقود النكاح وزفاف

No. ١٦٧٣ / ٤٥vol. 7 · page 418
tahdhib-9849
وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)قال : كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا اراد الرجل الجماع فتقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذى ارضعه ، وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عن ذلك ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.

الهوامش1

[١]سورة البقرة الآية : ٢٣٣ص 418

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 418

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1673 / 45 — Usul16