Usul16

Hadith record

tahdhib-9855

تهذيب الأحكام

٣٧ ـ باب القمسة للازواج

No. ١٦٧٩ / ١vol. 7 · page 419
tahdhib-9855
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ، وسألته عن الرجل يكون له المرأتان واحدهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة ، لان له أن يتزوج اربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت : فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءة بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا.

الهوامش1

[١٦٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢ص 419

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 419

View original source