Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣٧ ـ باب القمسة للازواج

No. ١٦٧٩ / ١vol. 7 · page 419
tahdhib-9855
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ، وسألته عن الرجل يكون له المرأتان واحدهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة ، لان له أن يتزوج اربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت : فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءة بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا.

الهوامش1

[١٦٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢ص 419

No. ١٦٨٠ / ٢vol. 7 · pages 419-420
tahdhib-9856
وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الاخرى قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة ايام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما للاخرى.

الهوامش1

[١٦٨٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١ص 419

No. ١٦٨١ / ٣vol. 7 · page 420
tahdhib-9857
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضل احداهما على الاخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة ايام.

الهوامش1

[١٦٨١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢ص 420

No. ١٦٨٢ / ٤vol. 7 · page 420
tahdhib-9858
وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وان كانت ثيبا فثلاثا. ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار ، لان الاخبار الاولة نحملها علي ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة ايام وهو افضل ثم يرجع إلى التسوية ، والخبر الاخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما ، وان كان قد ترك الافضل.

الهوامش1

[١٦٨٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩ بتفاوت في السند والمنن (١٦٨٣) الكافي ج ٢ ص ١٥ص 420

No. ١٦٨٣ / ٥vol. 7 · pages 420-421
tahdhib-9859
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن نوح ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال :
Show clickable narrator chain

سأل ابن ابي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أليس الله حكيما؟ قال : بلى هو احكم الحاكمين ، قال : فاخبرني عن قوله عزوجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أليس هذا فرضا؟ قال : بلى قال : فاخبرني عن قوله : (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا!!؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل إلى المدينة إلى ابى عبد الله عليه‌السلام فقال : يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة!؟ قال : نعم جعلت فداك لامر همني ان ابن ابي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال : وما هو؟ قال : فاخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أما قوله : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة واما قوله : (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) يعنى في المودة قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فاخبره قال : والله ما هذا من عندك.

No. ١٦٨٤ / ٦vol. 7 · page 421
tahdhib-9860
علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابى نجران وسندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضي في رجل نكح أمة ثم وجد طولا ـ يعنى استغناء ـ ولم يشته ان يطلق الامة نفس فيها فقضى ان الحرة تنكح على الامة ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اولهما عنده ، وإذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ـ يعني نفقته ـ وللامة الثلث من ماله ونفسه.

No. ١٦٨٥ / ٧vol. 7 · page 421
tahdhib-9861
وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج الامة على الحرة؟ قال : لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة وللحرة ليلتان وللامة ليلة.

No. ١٦٨٦ / ٨vol. 7 · page 421
tahdhib-9862
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليها.

No. ١٦٨٧ / ٩vol. 7 · page 422
tahdhib-9863
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يوثر احداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.

الهوامش1

[١٦٨٧](١٦٨٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١ص 422

No. ١٦٨٨ / ١٠vol. 7 · page 422
tahdhib-9864
وعنه عن معمر بن خلاد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ولا بأس به في الاماء.

No. ١٦٨٩ / ١١vol. 7 · page 422
tahdhib-9865
الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال : انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك.

الهوامش1

[١٦٨٩]الكافي ج ٢ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ص 422