Usul16

Hadith record

tahdhib-9858

تهذيب الأحكام

٣٧ ـ باب القمسة للازواج

No. ١٦٨٢ / ٤vol. 7 · page 420
tahdhib-9858
وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وان كانت ثيبا فثلاثا. ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار ، لان الاخبار الاولة نحملها علي ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة ايام وهو افضل ثم يرجع إلى التسوية ، والخبر الاخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما ، وان كان قد ترك الافضل.

الهوامش1

[١٦٨٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩ بتفاوت في السند والمنن (١٦٨٣) الكافي ج ٢ ص ١٥ص 420

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 420

View original source