Usul16

Hadith record

tahdhib-9860

تهذيب الأحكام

٣٧ ـ باب القمسة للازواج

No. ١٦٨٤ / ٦vol. 7 · page 421
tahdhib-9860
علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابى نجران وسندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضي في رجل نكح أمة ثم وجد طولا ـ يعنى استغناء ـ ولم يشته ان يطلق الامة نفس فيها فقضى ان الحرة تنكح على الامة ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اولهما عنده ، وإذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ـ يعني نفقته ـ وللامة الثلث من ماله ونفسه.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 421

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1684 / 6 — Usul16