Usul16

Hadith record

tahdhib-9876

تهذيب الأحكام

٣٨ ـ باب التدليس في النكاح وما يرد

No. ١٧٠٠ / ١١vol. 7 · page 426
tahdhib-9876
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام في رجل تزوج مرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال :
Show clickable narrator chain

ان كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق وان شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته. فلا ينافي الخبر الاول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق ، لان قوله عليه‌السلام إن شاء طلق محمول على انه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في اصل اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع ، واما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لان ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد.

الهوامش1

[١٧٠٠](١٧٠١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩ وفيه صدر الحديث والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ بتفاوتص 426

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 426

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1700 / 11 — Usul16