Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣٨ ـ باب التدليس في النكاح وما يرد

No. ١٦٩٠ / ١vol. 7 · pages 422-423
tahdhib-9866
أبو عبد الله البزوفرى قال : حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها قال :
Show clickable narrator chain

ان كان الذي زوجها اياه غير مواليها فان نكاحه فاسد ، قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال : ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد فلا شئ له عليها فان كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد عدة الامة قلت : فان جاءت بولد منه؟ قال : الاولاد منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى. وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله : الاولاد منه احرار. أي شئ المراد به فلا وجه لاعادته هنا.

الهوامش1

[١٦٩٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 422

No. ١٦٩١ / ٢vol. 7 · page 423
tahdhib-9867
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال : تزف إليه التي سميت له بمهر آخر من عند ابيها والمهر الاول للتي دخل بها.

الهوامش1

[١٦٩١](١٦٩٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩ص 423

No. ١٦٩٢ / ٣vol. 7 · page 423
tahdhib-9868
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له اخرى من امة قال : ترد على ابيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على ابيها.

No. ١٦٩٣ / ٤vol. 7 · page 424
tahdhib-9869
روى الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل .

الهوامش2

[١]العفل : بالتحريك لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها ، وقيل هو ورم يكوم بين مسلكيها.ص 424

[١٦٩٣](١٦٩٤) (١٦٩٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص (٢٩) (١٦٩٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ بزيادة (والجذماء)ص 424

No. ١٦٩٤ / ٥vol. 7 · page 424
tahdhib-9870
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال :
Show clickable narrator chain

ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.

No. ١٦٩٥ / ٦vol. 7 · page 424
tahdhib-9871
وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء؟ قال : لا.

No. ١٦٩٦ / ٧vol. 7 · page 424
tahdhib-9872
وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ترد البرصاء والعمياء والعرجاء. فاما المحدودة فليس للرجل ردها ، روى ذلك :

No. ١٦٩٧ / ٨vol. 7 · pages 424-425
tahdhib-9873
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال : رفاعة وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذى زوجها ، وانما صار المهر عليه لانه دلسها ، ولو ان رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.

الهوامش1

[١٦٩٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩ص 424

No. ١٦٩٨ / ٩vol. 7 · page 425
tahdhib-9874
والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال : ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها قال : وترد المرأة من العقل والبرص والجذام والجنون ، فاما ما سوى ذلك فلا. فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لانه انما قال : إذا علم انها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ، ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع ان يكون له استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد ، لان احد الحكمين منفصل من الآخر فاما قوله فاما ما سوى ذلك فلا ، يدل على ما ذكرناه من انه لا يكون له رد بمجرد الفسق وليس ينافي ايضا ما قدمناه من ان له رد العرجاء والمفضاة والعمياء لان هذه الاربعة الاشياء مما له الردمنها على كل حال ، وهذه الثلاثة الاشياء الاخر وان كان له الرد منها فالافضل له امساكهن ولا يردهن منها ، فاما المفضاة فالذي يدل على ان للرجل ردها ما رواه :

No. ١٦٩٩ / ١٠vol. 7 · page 425
tahdhib-9875

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها (١٦٩٨) الاستبصار ج صدر الحديث في ص ٢٤٥ وذيلة في ص ٢٤٦

الهوامش1

[١٦٩٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩ص 425

No. ١٧٠٠ / ١١vol. 7 · page 426
tahdhib-9876
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام في رجل تزوج مرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال :
Show clickable narrator chain

ان كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق وان شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته. فلا ينافي الخبر الاول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق ، لان قوله عليه‌السلام إن شاء طلق محمول على انه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في اصل اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع ، واما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لان ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد.

الهوامش1

[١٧٠٠](١٧٠١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩ وفيه صدر الحديث والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ بتفاوتص 426

No. ١٧٠١ / ١٢vol. 7 · page 426
tahdhib-9877
وروى حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها.

No. ١٧٠٢ / ١٣vol. 7 · page 427
tahdhib-9878
يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها.

الهوامش1

[١٧٠٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩ص 427

No. ١٧٠٣ / ١٤vol. 7 · page 427
tahdhib-9879
وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المرأة ترد من اربعة اشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك يدل على الرضا ، فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الاحوال إلا أن يختار امساكها ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه ان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش1

[١٧٠٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ص 427

No. ١٧٠٤ / ١٥vol. 7 · page 427
tahdhib-9880
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى الصباح قال
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على اهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فان كان دخل بها قال : ان كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعنى المجامعة ـ ثم جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسك وان شاء طلق.

الهوامش1

[١٧٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤ص 427

No. ١٧٠٥ / ١٦vol. 7 · page 428
tahdhib-9881
يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابى الحسن عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة على
Show clickable narrator chain

انها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان يقيم عليها؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة.

الهوامش1

[١٧٠٥](١٧٠٦) الكافي ج ٢ ص ٣١ص 428

No. ١٧٠٦ / ١٧vol. 7 · page 428
tahdhib-9882
وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد ابن جزك قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينقص؟ قال : ينتقص.

No. ١٧٠٧ / ١٨vol. 7 · page 428
tahdhib-9883
روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على انه حر فعلمت بعد انه مملوك قال : هي املك بنفسها ان شاءت اقرت معه وان شاءت فلا ، فان كان دخل بها فلها الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ ، وان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك واقرت بذلك فهو املك بها.

الهوامش1

[١٧٠٧]الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ بتفاوتص 428

No. ١٧٠٨ / ١٩vol. 7 · pages 428-429
tahdhib-9884
روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو ابراهيم عليه‌السلام عن امرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال : لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت.

الهوامش1

[١٧٠٨]الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨ص 428

No. ١٧٠٩ / ٢٠vol. 7 · page 429
tahdhib-9885
روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لا يقربها منذ دخل بها ، فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها مدعية ، قال : فان كان تزوجها وهي بكر فزعمت انه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة ، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

الهوامش1

[١٧٠٩](١٧١٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧ص 429

No. ١٧١٠ / ٢١vol. 7 · page 429
tahdhib-9886
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال :
Show clickable narrator chain

قالت امرأة : لابي عبد الله عليه‌السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين وينكر الرجل قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.

No. ١٧١١ / ٢٢vol. 7 · pages 429-430
tahdhib-9887
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال : ان كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وان كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.

الهوامش1

[١٧١١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٨ص 429

No. ١٧١٢ / ٢٣vol. 7 · page 430
tahdhib-9888
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.

الهوامش1

[١٧١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٨ص 430

No. ١٧١٣ / ٢٤vol. 7 · page 430
tahdhib-9889
وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام انه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه‌السلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها.

الهوامش1

[١٧١٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣١ص 430

No. ١٧١٤ / ٢٥vol. 7 · page 430
tahdhib-9890
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابان عن غياث الضبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في العنين إذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب.

الهوامش1

[١٧١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧ بتفاوت يسيرص 430

No. ١٧١٥ / ٢٦vol. 7 · pages 430-431
tahdhib-9891
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت. وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار. فاما الذي ذكره رحمه‌الله من التسويه بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول انما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه :

الهوامش1

[١٧١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ص 430

No. ١٧١٦ / ٢٧vol. 7 · page 431
tahdhib-9892
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

العنين يتربص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت.

No. ١٧١٧ / ٢٨vol. 7 · page 431
tahdhib-9893
وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا أتفارقه؟ قال : نعم ان شاءت.

No. ١٧١٨ / ٢٩vol. 7 · page 431
tahdhib-9894
وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.

No. ١٧١٩ / ٣٠vol. 7 · page 431
tahdhib-9895
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى البختري عن ابى جعفر عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها. والاولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه اخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث اسحاق بن عمار وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من انه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لايرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها. (١٧١٦) (١٧١٧) (١٧١٨)

الهوامش1

[١٧١٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٩ص 431

No. ١٧٢٠ / ٣١vol. 7 · page 432
tahdhib-9896
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بكير عن أبيه عن احدهما عليهما‌السلام في خصي دلس نفسه لامراة مسلمة فتزوجها قال :
Show clickable narrator chain

يفرق بينهما ان شاءت ويوجع رأسه ، فان رضيت واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه.

الهوامش1

[١٧٢٠]الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٨ص 432

No. ١٧٢١ / ٣٢vol. 7 · page 432
tahdhib-9897
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.

الهوامش1

[١٧٢١]الكافي ج ٢ ص ٣٠ص 432

No. ١٧٢٢ / ٣٣vol. 7 · page 432
tahdhib-9898
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال :
Show clickable narrator chain

بعثت بمسألة مع ابن اعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.

No. ١٧٢٣ / ٣٤vol. 7 · page 432
tahdhib-9899
الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في كتاب علي عليه‌السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.

No. ١٧٢٤ / ٣٥vol. 7 · page 432
tahdhib-9900
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها ، وقال : في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال : تفسخ النكاح أو قال : ترد النكاح.

الهوامش1

[١٧٢٤]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧. وفيه صدر الحديث بسند آخرص 432

No. ١٧٢٥ / ٣٦vol. 7 · pages 432-433
tahdhib-9901
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.

No. ١٧٢٦ / ٣٧vol. 7 · page 433
tahdhib-9902
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت : انا حبلى وانا اختك من الرضاعة وانا على غير عدة قال فقال : ان كان دخل بها وواقعها لم يصدقها وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليتحر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

الهوامش1

[١٧٢٦]الكافي ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ص 433

No. ١٧٢٧ / ٣٨vol. 7 · page 433
tahdhib-9903
وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى أيوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له.

No. ١٧٢٨ / ٣٩vol. 7 · page 433
tahdhib-9904
وعنه عن أحمد بن محمد عن ابى عبد الله عن الحسن ابن الحسين الطبري عن حماد عن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك؟ فقال : ابيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي عليه‌السلام فأجاز نكاحه وقال : ان السنانير دواب.

الهوامش1

[١٧٢٨]الكافي ج ٢ ص ٧٦ص 433

No. ١٧٢٩ / ٤٠vol. 7 · page 433
tahdhib-9905
وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقرى عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه‌السلام في رجل ادعى على امرأته
Show clickable narrator chain

انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك واقامت اختها على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا : ان البينة

No. ١٧٣٠ / ٤١vol. 7 · page 434
tahdhib-9906
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في اختين اهديتا إلى اخوين في ليلة فادخلت امرأة هذا على هذا وادخلت امرأة هذا على هذا قال :
Show clickable narrator chain

لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وان كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الاول ، قيل له : فان ماتتا قبل انقضاء العده؟ قال فقال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الرجلان وهما في العدة؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.

الهوامش1

[١٧٣٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧ص 434

No. ١٧٣١ / ٤٢vol. 7 · page 434
tahdhib-9907
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.

الهوامش1

[١٧٣١]الكافي ج ٢ ص ٣٠ص 434

No. ١٧٣٢ / ٤٣vol. 7 · page 434
tahdhib-9908
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال :
Show clickable narrator chain

ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها ، فان كان بها زمانة لا يراها الرجل اجيز شهادة النساء عليها.

الهوامش1

[١٧٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ص 434

No. ١٧٣٣ / ٤٤vol. 7 · page 435
tahdhib-9909
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من امة قال :
Show clickable narrator chain

ترد على ابيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على ابيها.

الهوامش1

[١٧٣٣]الكافي ج ٢ ص ٢٩ وقد تقدم بتسلسل ١٦٩٢ص 435