No. ١٧١٥ / ٢٦vol. 7 · pages 430-431
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام
Show clickable narrator chain
ان عليا عليهالسلام كان يقول : إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت. وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار. فاما الذي ذكره رحمهالله من التسويه بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول انما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه :
الهوامش1
[١٧١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ص 430