Usul16

Hadith record

tahdhib-9891

تهذيب الأحكام

٣٨ ـ باب التدليس في النكاح وما يرد

No. ١٧١٥ / ٢٦vol. 7 · pages 430-431
tahdhib-9891
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت. وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار. فاما الذي ذكره رحمه‌الله من التسويه بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول انما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه :

الهوامش1

[١٧١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ص 430

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 430

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1715 / 26 — Usul16