Usul16

Hadith record

tahdhib-9895

تهذيب الأحكام

٣٨ ـ باب التدليس في النكاح وما يرد

No. ١٧١٩ / ٣٠vol. 7 · page 431
tahdhib-9895
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى البختري عن ابى جعفر عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها. والاولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه اخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث اسحاق بن عمار وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من انه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لايرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها. (١٧١٦) (١٧١٧) (١٧١٨)

الهوامش1

[١٧١٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٩ص 431

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 431

View original source