Usul16

Hadith record

tahdhib-9906

تهذيب الأحكام

٣٨ ـ باب التدليس في النكاح وما يرد

No. ١٧٣٠ / ٤١vol. 7 · page 434
tahdhib-9906
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في اختين اهديتا إلى اخوين في ليلة فادخلت امرأة هذا على هذا وادخلت امرأة هذا على هذا قال :
Show clickable narrator chain

لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وان كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الاول ، قيل له : فان ماتتا قبل انقضاء العده؟ قال فقال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الرجلان وهما في العدة؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.

الهوامش1

[١٧٣٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧ص 434

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 434

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1730 / 41 — Usul16