No. ١٧٣٢ / ٤٣vol. 7 · page 434
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال :
Show clickable narrator chain
ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها ، فان كان بها زمانة لا يراها الرجل اجيز شهادة النساء عليها.
الهوامش1
[١٧٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ص 434