Usul16

Hadith record

tahdhib-9908

تهذيب الأحكام

٣٨ ـ باب التدليس في النكاح وما يرد

No. ١٧٣٢ / ٤٣vol. 7 · page 434
tahdhib-9908
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال :
Show clickable narrator chain

ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها ، فان كان بها زمانة لا يراها الرجل اجيز شهادة النساء عليها.

الهوامش1

[١٧٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ص 434

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 434

View original source