Usul16

Hadith record

tahdhib-9947

تهذيب الأحكام

٤٠ ـ باب الولادة والنفاس والعقيقة

No. ١٧٧١ / ٣٥vol. 7 · page 443
tahdhib-9947
وعنه عن مد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن احمد بن الحسن عن علي بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال : إذا اتى للمولود سبعة ايام يسمى بالاسم الذي سماه الله به ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزي في الاضحية ، وإلا فحمل اعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطي القابلة ربعها ، وان لم يكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منه عشرة مساكين فان زادوا فهو افضل ، ولا يأكل منه ، والعقيقة لازمة ان كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل ، وان لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد اجزأه الاضحية ، وقال : ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش.

الهوامش1

[١٧٧١]الكافي ج ٢ ص ٨٩ الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ وص ٣١٣ متفرقاص 443

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 443

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1771 / 35 — Usul16