Show clickable narrator chain
كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : اخرجوا من في البيت من النساء لا تكون اول ناظر إلى عورة.
الهوامش1
[١٧٣٧]الكافي ج ٢ ص ٨٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٦٥ص 436
تهذيب الأحكام
كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : اخرجوا من في البيت من النساء لا تكون اول ناظر إلى عورة.
[١٧٣٧]الكافي ج ٢ ص ٨٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٦٥ص 436
إذا ولد لكم المولود إى شئ تصنعون به؟ قلت : لا ادري ما يصنع به قال : فخذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في انفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة واذن في اذنه الايمن واقم في الايسر تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته فانه لايفزع ابدا ولا تصيبه ام الصبيان.
يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.
وفي رواية حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليهالسلام فان لم يكن فبماء السماء.
وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم
[١٧٤١]الكافي ج ٢ ص ٨٨ص 436
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى باذان الصلاة وليقم في اذنه اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم.
[١٧٤٢]الكافي ج ٢ ص ٨٨ص 437
قال رجل لابي عبد الله عليهالسلام ولد لي غلام فقال : رزقك ، الله شكرت الواهب وبارك لك في الموهوب وبلغ اشده ورزقك بره.
[١٧٤٣](١٧٤٤) الكافي ج ٢ ص ٨٦ وتخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ص 437
هنأ رجل رجلا اصاب ابنا فقال : يهنيك الفارس فقال له الحسن عليهالسلام : ما علمك يكون فارسا أو راجلا؟ قال قلت : جعلت فداك فما اقول :؟ قال : تقول شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ اشده ورزقك بره.
أول ما يبر الرجل ولده ان يسميه باسم حسن فليحسن احدكم اسم ولده.
[١٧٤٥](١٧٤٦) الكافي ج ٢ ص ٨٦ص 437
لا يولد لنا ولد الاسميناه محمدا فإذا مضت سبعة ايام فان شئنا غيرنا وإلا تركنا.
اصدق الاسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها اسماء الانبياء ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : من ولد له اربعة اولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني.
[١٧٤٧](١٧٤٨) (١٧٤٩) ـ الكافي ج ٢ ص ٨٦ص 438
سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وأحمد وعلي والحسن والحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء عليهمالسلام.
جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله ولد لي غلام فماذا اسميه؟ قال : سمه باحب الاسماء إلى : حمزة.
قال لي أبو جعفر عليهالسلام : ما تكني؟ قال : ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال : فما يمنعك من ذلك؟ قال : قلت : حديث بلغني عن علي عليهالسلام قال : وما هو؟ قلت : بلغنا عن علي عليهالسلام انه قال : من اكتنى وليس له اهل فهو أبو جعفر فقال أبو جعفر عليهالسلام : شوه ليس هذا من حديث علي عليهالسلام انا لنكني اولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم :
[١٧٥٠]الكافي ج ٢ ص ٨٧ص 438
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهى عن اسماء يتسمى بها وقبض ولم يسمها منها الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز ان يتسمى بها.
عن ابى عيسى وعن ابى الحكم وعن ابى مالك وعن ابى القاسم إذا كان الاسم محمدا.
ان ابغض الاسماء إلى الله عزوجل حارث ومالك وخالد.
كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا بشر بولد لم يسأل ذكر هو أو انثى حتى يقول أسوي؟ فإذا كان سويا قال : الحمد لله الذي لم يخلق مني شيئا مشوها.
[١٧٥٤](١٧٥٥) (١٧٥٦) الكافي ج ٢ ص ٨٧ص 439
انه قال في المرأة الحامل : تأكل السفرجل فان الولد يكون اطيب ريحا واصفى لونا.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : خير تموركم البرني فاطعموها النساء في نفاسهن يخرج اولادكم حكماء.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ليكن اول ما تأكل النفساء الرطب فان الله عزوجل قال لمريم عليهاالسلام : (وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا)قيل : يا رسول الله فان لم يكن ابان الرطب فقال : سبع تمرات من تمرات المدينة ، فان لم يكن فسبع تمرات من تمرات امصاركم ، فان الله عزوجل قال : وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما الا كان حكيما وان كانت جارية كانت حكيمة.
[١]سورة المريم الآية : ٢٤ص 440
[١٧٥٧](١٧٥٨) الكافي ج ٢ ص ٨٧ص 440
اطعموا حبالاكم اللبان فان يكن في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا ، وان تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.
العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فان أحب ان يسميه من يومه فعل.
[١٧٥٩](١٧٦٠) الكافي ج ٢ ص ٨٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ص 440
سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم واجبة.
العقيقة واجبة.
[١٧٦١]الكافي ج ٢ ص ٨٨ص 441
كل مولود مرتهن بالعقيقة.
[١٧٦٢](١٧٦٣) الكافي ج ٢ ص ٨٨ الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ بزيادة فيه في الحديث الاولص 441
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني والله ما ادري كان ابى عق عني ام لا قال : فأمرني أبو عبد الله عليهالسلام فعققت عن نفسي وانا شيخ وقال عمر : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الاضحية.
كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام فجاء رسول عمه عبدالله بن علي فقال له : يقول لك عمك انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال : لا ان الله تعالى يحب الاطعام واراقة الدماء.
[١٧٦٤](١٧٦٥) الكافي ج ٢ ص ٨٨ص 441
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن
عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جداول واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
[١٧٦٦]الكافي ج ٢ ص ٨٨ص 442
قلت بأي شئ نبدأ؟ قال : تحلق راسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد.
سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعق عنه ويحلق راسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا وتطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة.
إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك ، عقوا عنه واطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.
الصبي إذا ولد عق عنه وحلق راسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
[١٧٧٠]الكافي ج ٢ ص ٨٩ص 442
سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال : إذا اتى للمولود سبعة ايام يسمى بالاسم الذي سماه الله به ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزي في الاضحية ، وإلا فحمل اعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطي القابلة ربعها ، وان لم يكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منه عشرة مساكين فان زادوا فهو افضل ، ولا يأكل منه ، والعقيقة لازمة ان كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل ، وان لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد اجزأه الاضحية ، وقال : ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش.
[١٧٧١]الكافي ج ٢ ص ٨٩ الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ وص ٣١٣ متفرقاص 443
العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم.
[١٧٧٢](١٧٧٣) (١٧٧٤) ـ الكافي ج ٢ ص ٨٩ص 443
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان اصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون الفحولة ، وإذا كان غير ذلك الا بان يعز ان يوجد عليهم فقال : انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجوز منها كل شئ.
إذا ذبحت فقل : بسم الله وبالله والحمد الله والله اكبر ايمانا بالله وثناءا على رسول الله صلىاللهعليهوآله والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا اهل البيت) فان كان ذكرا فقل : (اللهم انك وهبت لي ذكرا وانت اعلم بما وهبت ومنك ما اعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلىاللهعليهوآله واخس عنا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين).
لا يأكل هو ولا احد من عياله من العقيقة ، وقال : للقابلة ثلث العقيقة فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، وتجعل اعضاء ثم تطبخها وتقسمها ولا تعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل احد إلا لام.
[١٧٧٥]الكافي ج ٢ ص ٩٠ص 444
سالت ابا عبد الله عليهالسلام عن التهنية بالولد متى؟ قال : انه لما ولد الحسن ابن علي عليهالسلام هبط جبرئيل عليهالسلام على رسول الله صلىاللهعليهوآله بالتهنئة في اليوم السابع وأمره ان يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب اذنه ، وكذلك حين ولد الحسين عليهالسلام اتاه في اليوم السابع وامره بمثل ذلك قال : وكان لهما ذوابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن الايمن في شحمة الاذن وفي اليسرى في اعلى الاذن والقرط في اليمني والشنف في اليسرى.
[١٧٧٦]الكافي ج ٢ ص ٩٠ وفيه سألت ابا الحسن الرضا عايه السلامص 444
اختنوا أولادكم لسبعة ايام فانه اطهر واسرع لنبات اللحم ان الارض لتكره بول الاغلف.
[١٧٧٧]الكافي ج ٢ ص ٩١ص 444
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : طهروا اولادكم يوم السابع فانه اطهر واطيب واسرع لنبات اللحم ، فان الارض تنجس من بول الاغلف اربعين صباحا.
قال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن ختان الصبي لسبعة ايام من السنة هو أو يؤخر فايهما افضل؟ قال : السبعة ايام من السنة وان أخر فلا بأس.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا أسلم الرجل اختن ولو بلغ ثمانين سنة.
[١٧٨١](١٧٨٢) الكافي ج ٢ ص ٩١ص 445
خفض الجواري مكرمة وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأى شئ افضل من المكرمة.
الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء. (١٧٧٨) (١٧٧٩) (١٧٨٠)
[١٧٨٣]الكافي ج ٢ ص ٩٢ص 445
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الجارية تسبى من ارض الشرك فتسلم فنطلب لها من يحفضها ولا نقدر على امرأة قال : اما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء.
[١٧٨٤]الكافي ج ٢ ص ٩١ص 446
لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها ام حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لها : يا ام حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال : لابل حلال فادني منى حتى اعلمك قال : فدنت منه فقال : يا ام حبيب إذا انت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي واشمي فانه اشرق للوجه واحظى عند الزوج.
[١٧٨٥](١٧٨٦) (١٨٧٧) ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١٦ص 446
سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد يوم السابع؟ فقال : إذا مضى عليه سبعة ايام فليس عليه حلق.
إذا جاز سبعة ايام فلا عقيقة له. قوله عليهالسلام : فلا عقيقه له بعد سبعة ايام انما اراد نفي الفضل الذي كان يحصل له لو عق في يوم السابع ، لانا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود اشهر وسنون ، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال : ان كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وان مات بعد الظهر عق عنه.
سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر ، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد اجزأ عن عقيقته ، وقال : قال رسول صلىاللهعليهوآله : الولد مرتهن بعقيقته فكه ابواه أو تركاه.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تحلقوا الصبيان القزع ـ والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا ـ.
أتى النبي صلىاللهعليهوآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه ، وامر رسول الله صلىاللهعليهوآله بحلق شعر البطن.
[١٧٩١]الكافي ج ٢ ص ٩٢ص 447
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال : اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وأمه. (١٧٨٨) (١٧٨٩) (١٧٩٠)
[١٧٩٢]الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ص 447