No. ١٠٠١ / ١٦٩vol. 1 · page 342
tahdhib-996وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن خر زاد عن الحسين بن راشد عن علي بن اسماعيل عن أبي سعيد قال
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا ، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله عليهالسلام بل يحل لهن أن يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا.
الهوامش · 1⌄
[١٠٠١](١٠٠١) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٤.ص 342