No. ١٧٩٧ / ٥vol. 7 · page 449
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية؟ فقال : ان اهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم فلا بأس بان يتزوج ، فقلت : انه يتزوج عليها امة فقال : لا يصلح ان يتزوج ثلاث اماء ، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم ان له امرأة نصرانية أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر ، وان شاءت ان تقيم بعد معه اقامت ، وان شاءت ان تذهب إلى اهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة اشهر حلت للازواج ، قلت : فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال : نعم.
الهوامش1
[١٧٩٧]الكافي ج ٢ ص ١٤ص 449