Usul16

Hadith record

tahdhib-9999

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٨٢٣ / ٣١vol. 7 · page 455
tahdhib-9999
وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
Show clickable narrator chain

سالت ابا جعفر عليه‌السلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي بعض امهاته. لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[١٨٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ الكافي ج ٢ ص ٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ص 455

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 455

View original source