Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
الإستبصار — Volume 1, Page 102
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
قلت : له الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء. والوجه في الجمع بينهما أن يكون على التخيير لأنهما جميعا واجبان فأيهما غسل بما معه من الماء كان ذلك جائز.
[٣٣١]٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 102
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال : سنة ليس بفريضة. ٢٣٣٤ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن غسل الجمعة قال : سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر .
[١]القر : بالضم والتشديد ضد الحر وقر اليوم قرا برد.ص 102
[١]القر : بالضم والتشديد ضد الحر وقر اليوم قرا برد.
[٣٣١]٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.