No. ٣٣٢ / ١٢vol. 1 · page 102
istibsar-331روى ذلك علي بن محمد القاساني عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت : له الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء. والوجه في الجمع بينهما أن يكون على التخيير لأنهما جميعا واجبان فأيهما غسل بما معه من الماء كان ذلك جائز.
الهوامش · 1⌄
[٣٣١]٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 102