Usul16

Hadith record

istibsar-331

الإستبصار

٦٠ ـ باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا

No. ٣٣٢ / ١٢vol. 1 · page 102
istibsar-331

روى ذلك علي بن محمد القاساني عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت : له الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء. والوجه في الجمع بينهما أن يكون على التخيير لأنهما جميعا واجبان فأيهما غسل بما معه من الماء كان ذلك جائز.

الهوامش · 1

[٣٣١]٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 102

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 102

View original source
الاستبصار · Hadith ٣٣٢ / ١٢ — Usul16