Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله؟ قال : يغسله ويعيد صلاته.
الإستبصار — Volume 1, Page 181
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله؟ قال : يغسله ويعيد صلاته.
بعثت مسألة إلى أبي عبد الله عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : تسئله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته.
في رجل صلى في ثوب فيه نكتة جنابة ركعتين ثم علم ، قال : عليه ان يبتدئ الصلاة قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه.
[٦٣٢]التهذيب ج ١ ص ٧٦.ص 181
[٦٣٤]٦٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ وليس فيه ( نكته ).ص 181
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 181-182.
في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : لا يعيد إذا لم يكن علم. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينها أنه إذا علم الانسان حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى وجب عليه الإعادة لتفريطه ، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة ، وعلى هذا دلت أكثر الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير ، وقد ذكرنا طرفا منها في باب أحكام الدماء بهذا التفصيل ، منها رواية محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور وجميل عن بعض أصحابنا ، ويزيد ذلك بيانا :
[٦٣٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 181
[٦٣٢]التهذيب ج ١ ص ٧٦.
[٦٣٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ الكافي ج ١ ص ١١٣.
[٦٣٤]٦٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ وليس فيه ( نكته ).