سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : لا يعيد إذا لم يكن علم. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينها أنه إذا علم الانسان حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى وجب عليه الإعادة لتفريطه ، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة ، وعلى هذا دلت أكثر الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير ، وقد ذكرنا طرفا منها في باب أحكام الدماء بهذا التفصيل ، منها رواية محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور وجميل عن بعض أصحابنا ، ويزيد ذلك بيانا :
الهوامش · 1⌄
[٦٣٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 181