Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال : نعم لا بأس.
الإستبصار — Volume 1, Page 186
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال : نعم لا بأس.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال : تغسله قلت : فإن كان دون الدرع ازار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال : لا تغسله.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال : ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر فيغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.
[٦٤٩]٦٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦.ص 186
[٦٥١]٦٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١.ص 186
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحايض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت : له وقد عرقت فيها قال : ان العرق ليس من الحيض.
[٦٤٩]٦٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦.
[٦٥١]٦٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١.