وأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل ابن صالح الأسدي النحاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلى فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما ان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله. فيحتمل هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول ، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب ، وما تضمنه من قوله تغتسل حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله ، يدل على أن نفس الحيض لا ينجس العرق لأنه لو كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله ، والذي يدل على أن هذا محمول على الاستحباب :
الهوامش · 1⌄
[١]في ب ( النخاس ).ص 187