Same indexed hadith istibsar-790; it ends on this printed page after beginning on pages 223-224.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله (ع) أدنى ما يقصر فيه الصلاة فقال : بريد ذاهبا وبريد جائيا على أن الذي أقوله في ذلك أنه يجب التقصير إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر. والذي يدل على ذلك أعني جواز التقصير في أربعة فراسخ :
الهوامش2
[٧٩٠]٧٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣ الكافي ج ١ ص ١٢٠.ص 223
[٧٩٢]التهذيب ج ١ ص ٣١٣.ص 223