Show clickable narrator chain
ان عليا عليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ، لان المعنى في هذا الخبر إذا ماتت فيه يجب اهراق القدر.
الإستبصار — Volume 1, Page 25
ان عليا عليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ، لان المعنى في هذا الخبر إذا ماتت فيه يجب اهراق القدر.
سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ، فقال : إن وجد ماء غيره فليهرقه.
[٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٤. ـ ٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٢٢.ص 25
[١]في د ( الطير ).
[٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٤. ـ ٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٢٢.
[٦٤]التهذيب ج ١ ص ٦٥ الكافي ج ١ ص ٤ وذكر صدرا منه الفقيه ص ٤ بتغيير في اللفظ.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 25-26.
سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال : كل ما اكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب وعن ماء يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب فقال : كل شئ من الطيور يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب منه ، وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة فقال : إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضأ منه وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب. وهذا خبر عام في جواز سؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان ، وأن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره ، وقد بينا أيضا في كتابنا ( تهذيب الأحكام ) ما يتعلق بذلك واستوفينا فيه الاخبار ، وما يتضمن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر إذا عري منقارهما من الدم مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز استعمال سؤره.
[١]في د ( الطير ).ص 25
[٦٤]التهذيب ج ١ ص ٦٥ الكافي ج ١ ص ٤ وذكر صدرا منه الفقيه ص ٤ بتغيير في اللفظ.ص 25