Usul16

Hadith record

istibsar-61

الإستبصار

١١ ـ باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب

No. ٦٢ / ٥vol. 1 · page 25
istibsar-61

ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ، لان المعنى في هذا الخبر إذا ماتت فيه يجب اهراق القدر.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 25

View original source