Same indexed hadith istibsar-1174; it ends on this printed page after beginning on pages 315-316.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :