Show clickable narrator chain
سمعت يذكر عند أبي عبد الله (ع) قال : في الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس.
الإستبصار — Volume 1, Page 345
سمعت يذكر عند أبي عبد الله (ع) قال : في الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس.
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال : لا إعادة عليه.
[١٢٩٨]١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨١.ص 345
سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا فإنه يجوز أن يكون المعنى في هذين الخبرين انه لا يجب عليه القضاء وإنما هو مستحب لان الابتداء به مستحب فكيف قضاؤه يجوز أن يكون المراد به لا يقضي إذا كان الحال حال تقية يدل على ذلك. ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام ، في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال : هو إذا كانت تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.
سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : تمت صلاته.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 345-346.
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ، في الرجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته قال : فان آخر الصلاة التسليم. قوله (ع) : فان آخر الصلاة التسليم محمول على الفضل والكمال فأما إتمام الصلاة فلابد منه لان من تمامها الاتيان بالشهادتين والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله على ما بيناه.
[١٣٠١]١٣٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.ص 345
[١٢٩٨]١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨١.
[١٣٠١]١٣٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.