Usul16

Hadith record

istibsar-1299

الإستبصار

١٩٧ ـ باب قضاء القنوت

No. ١٣٠٠ / ٦vol. 1 · page 345
istibsar-1299

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا فإنه يجوز أن يكون المعنى في هذين الخبرين انه لا يجب عليه القضاء وإنما هو مستحب لان الابتداء به مستحب فكيف قضاؤه يجوز أن يكون المراد به لا يقضي إذا كان الحال حال تقية يدل على ذلك. ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام ، في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال : هو إذا كانت تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 345

View original source
الاستبصار · Hadith ١٣٠٠ / ٦ — Usul16