Same indexed hadith istibsar-95; it ends on this printed page after beginning on pages 35-36.
Show complete hadith text
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب الخراساني عن بشير عن حريز عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب. فان هذين الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من اخبار آحاد لا يعارض بهما الاخبار التي قدمناها ، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول لان بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في ( تهذيب الأحكام ) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.
الهوامش · 2⌄
[٣]في ج ( منها ).ص 35
[٩٦]التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 35