Same indexed hadith istibsar-1396; it ends on this printed page after beginning on pages 366-367.
Show complete hadith text
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ( وهذا والله مما لا يقضى ابدا . فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وأجمعت الطائفة على ترك العمل به على أنه يحتمل أن يكون إنما شك في ركعتي الفجر النافلتين فجاز له ان يبني على الواحدة ويصلي ركعة أخرى استظهارا وليس في الخبر ذكر الفريضة وإنما ذكر صلاة الفجر وذلك يعبر به عن الفرض والسنة ، وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
الهوامش · 2⌄
[١٣٩٧]التهذيب ج ١٨٧١.ص 366
[١]زيادة من التهذيب.ص 367