Usul16

Hadith record

istibsar-1398

الإستبصار

٢١٤ ـ باب الشك في فريضة الغداة

No. ١٣٩٩ / ١٠vol. 1 · page 367
istibsar-1398

عنه عن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن ابن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد إنما صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لأن الشك الذي يوجب الإعادة إنما هو إذا لم يذكر كم صلى فأما من ظن أنه صلى ركعتين وعمل عليه ثم ذكر وعلم بعد ذلك أنه كان صلى ركعة لا يكون شاكا وكان فرضه إتمام ما فاته ما لم يستدبر القبلة يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[١٣٩٨]التهذيب ج ١ ص ٢٣٤. ـ ١٣٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٧ باختلاف في السند والمتنص 367

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 367

View original source