No. ١٣٩٩ / ١٠vol. 1 · page 367
istibsar-1398عنه عن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن ابن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد إنما صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لأن الشك الذي يوجب الإعادة إنما هو إذا لم يذكر كم صلى فأما من ظن أنه صلى ركعتين وعمل عليه ثم ذكر وعلم بعد ذلك أنه كان صلى ركعة لا يكون شاكا وكان فرضه إتمام ما فاته ما لم يستدبر القبلة يدل على ذلك :
الهوامش · 1⌄
[١٣٩٨]التهذيب ج ١ ص ٢٣٤. ـ ١٣٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٧ باختلاف في السند والمتنص 367